تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

97

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

ومنها الروايات « 1 » الدالة على عدم جواز شراء السرقة والخيانة وقد استدل بها وبغيرها في الحدائق على بطلان بيع الفضولي وقال في جملة ما ساقه من الكلام وإليك لفظ بعضه وهذه جملة من الاخبار الواضحة الظهور كالنور على الطور في عدم جواز بيع - الفضولي وعدم صحته ، ولو كان ما يدعونه من صحة بيع الفضولي وتصرفه بالدفع والقبض صحيحا وانما يتوقف على الإجازة لصرح به بعض هذه الأخبار أو أشير اليه ولأجابوا بالصحة وان كان اللزوم موقوفا على الإجازة في بعض هذه الأخبار ان لم يكن في كلها مع أنه لا أثر فيها لذلك ولو بالإشارة فضلا عن صريح العبارة ، وقال في موضع آخر - بعد نقل خبر سماعة - وهذا نصه : ( وقد نهى عن الشراء والنهي دليل التحريم وليس ذلك الا من حيث إن المبيع غير صالح للنقل لكون التصرف فيه غصبا محضا والتصرف في - المغصوب قبيح عقلا ونقلا والأصحاب في مثل هذا يحكمون بالصحة والوقوف على الإجازة وهل هو الا رد لهذا الخبر ونحوه ؟ ولكنهم معذورون من حيث عدم اطلاعهم على هذه الأخبار الا انه يشكل هذا الاعتذار بالمنع من الفتوى الا بعد تتبع الأدلة من مظانها والأخبار المذكورة في كتب الأخبار المتداولة في أيديهم مسطورة ) وإلى غير ذلك من الكلمات غير الخالية عن التعريض وإساءة الأدب

--> العامل ، وعن جراح المدائني عن الصادق ( ع ) قال لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت ، وفي رواية أخرى من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في إثمها ، وفي رواية قرب الإسناد عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل وان لم يعلم فلا بأس الوسائل باب ( 1 ) من أبواب عقد البيع وشرائه . ( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب عقد البيع وشرائه .